الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

252

رسالة توضيح المسائل

إذا لم تأكل الطعام ألحقنا بمالك أو بنفسك ضرراً ، فأكل الطعام تجنّباً من الضرر المذكور بطل صومه . ( المسألة 1397 ) : الأحوط وجوباً أن لا يذهب الصائم إلى مكان يعلم أنّه سوف يجبر على الإفطار أو يضعون شيئاً في حلقه ، ولكن إذا قصد الذهاب ولم يذهب أو أنّه بعد ذهابه لم يجبر على ذلك فصومه صحيح . مكروهات الصائم ( المسألة 1398 ) : يكره للصائم أمور منها : 1 - استعمال قطرة العين . 2 - الاكتحال إذا وصل طعمه أو رائحته إلى الحلق . 3 - الإتيان بما يضعف القوّة الجسدية مثل الفصد والحجامة والدخول في الحمام . 4 - استعمال الأنفية إذا لم يعلم بأنّها تصل إلى الحلق امّا إذا علم بذلك فلا يجوز . 5 - استشمام الأعشاب ذات الرائحة الطيّبة . 6 - الجلوس في الماء - بالنسبة للمرأة - على الأحوط . 7 - استعمال الحقنة الجامدة على الأحوط . 8 - تبليل الثوب الذي يلبسه . 9 - قلع السنّ وكلّ ما يوجب إدماء الفمّ ويوجب الضعف . 10 - السواك بالمسواك الطري . 11 - تقبيل الزوجة من دون قصد الإمناء وكلّ ما يثير الشهوة الجنسية ، امّا إذا كان بقصد الإمناء فهو يبطل الصوم .